المادة 10 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1444/09/06هـ
الجواب المختصر
يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه
ساري، نسخة 1444/09/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1444/09/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.