المادة 8 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري، نسخة 1428/08/07هـ
الجواب المختصر
يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.
ساري، نسخة 1428/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة