المادة 7 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري، نسخة 1443/09/18هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1428/08/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1443/09/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/08/07هـ
يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة،
ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
5 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.
6 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
7 - تعيين العاملين في الهيئة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.
10 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
13 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
14 - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة