المادة 15 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري، نسخة 1428/08/07هـ
الجواب المختصر
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1428/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة