المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري، نسخة 1434/04/22هـ
الجواب المختصر
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/04/22هـ · 2013-03-04
- تاريخ النشر
- 1434/06/23هـ · 2013-05-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- آخر تعديل
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- 1434/04/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة