المادة 6 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1437/03/03هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1434/04/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/03/03هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (82) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/03/03هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (82) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/04/22هـ

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82) (عدّل هذه المادة)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة