المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري، نسخة 1434/04/22هـ
الجواب المختصر
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .
ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .
2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي .
3 - بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها .
4 - تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
5 - بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها .
6 - وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة .
7 - إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام .
8 - تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).
9 - إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى إجرائها .
10 - نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها .
11 - التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها .
12 - الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/04/22هـ · 2013-03-04
- تاريخ النشر
- 1434/06/23هـ · 2013-05-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- آخر تعديل
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- 1434/04/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة