المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1434/04/22هـ

الجواب المختصر

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .

ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .

2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي .

3 - بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها .

4 - تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

5 - بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها .

6 - وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة .

7 - إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام .

8 - تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).

9 - إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى إجرائها .

10 - نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها .

11 - التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها .

12 - الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة