المادة 17 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1434/04/22هـ

الجواب المختصر

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة