المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري، نسخة 1434/04/22هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.
ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/04/22هـ · 2013-03-04
- تاريخ النشر
- 1434/06/23هـ · 2013-05-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- آخر تعديل
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- 1434/04/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة