المادة 13 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري، نسخة 1434/04/22هـ
الجواب المختصر
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/04/22هـ · 2013-03-04
- تاريخ النشر
- 1434/06/23هـ · 2013-05-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- آخر تعديل
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- 1434/04/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة