المادة 4 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
ساري، نسخة 1438/10/26هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي: اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.
ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:
اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.
الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط ، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.
متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.
تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته ، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهماتها وتحقيق أغراضها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/10/26هـ · 2017-07-20
- تاريخ النشر
- 1439/12/26هـ · 2018-09-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة