المادة 15 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

ساري، نسخة 1438/10/26هـ

الجواب المختصر

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/10/26هـ · 2017-07-20
تاريخ النشر
1439/12/26هـ · 2018-09-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة