المادة 8 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1432/07/11هـ

الجواب المختصر

تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة .

ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة