المادة 3 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
ساري، نسخة 1432/07/11هـ
الجواب المختصر
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/11هـ · 2011-06-13
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
- آخر تعديل
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
- 1432/07/11هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة