المادة 2 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
ساري، نسخة 1438/04/11هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1432/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1438/04/11هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/07/11هـ
هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/11هـ · 2011-06-13
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
- آخر تعديل
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217) (عدّل هذه المادة)
- 1432/07/11هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة