المادة 19 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1432/07/11هـ

الجواب المختصر

أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.

ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة