المادة 5 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
ساري، نسخة 1446/05/17هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1434/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434 (نص هذه النسخة)
- 1437/06/12هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (248) (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1440/11/06هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (نص هذه النسخة)
- 1444/08/22هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (نص هذه النسخة)
- 1446/05/17هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (382) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/08/22هـ
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ-
رئيس الهيئة.
ب-
ممثل من وزارة الداخلية.
جـ-
ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
د-
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
هـ-
ممثل من وزارة المالية.
و-
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز-
ممثل من وزارة التجارة.
ح-
ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط-
ممثل من وزارة الاستثمار.
ي-
ممثل من الهيئة العامة للطرق.
ك-
ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير
نص نسخة 1440/11/06هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...."
إحلال كلمة "الوزير" محل عبارة "رئيس المجلس
نص نسخة هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...". إحلال عبارة "رئيس المجلس" محل كلمة "الوزير
نص نسخة 1437/06/12هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - رئيس الهيئة.
ب - ممثل من وزارة النقل.
ج - ممثل من وزارة الداخلية.
د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هـ - ممثل من وزارة المالية.
و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز - ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
ح - ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير
نص نسخة 1434/09/14هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1434/10/30هـ · 2013-09-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- آخر تعديل
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382) (عدّل هذه المادة)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (عدّل هذه المادة)
- 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (عدّل هذه المادة)
- 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248) (عدّل هذه المادة)
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة