المادة 5 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

ساري، نسخة 1446/05/17هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1434/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/06/12هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (248) (نص هذه النسخة)
  3. هـ — paragraph_replace —
  4. 1440/11/06هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (نص هذه النسخة)
  5. 1444/08/22هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (نص هذه النسخة)
  6. 1446/05/17هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (382) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/08/22هـ

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ-

رئيس الهيئة.

ب-

ممثل من وزارة الداخلية.

جـ-

ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د-

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

هـ-

ممثل من وزارة المالية.

و-

ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز-

ممثل من وزارة التجارة.

ح-

ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط-

ممثل من وزارة الاستثمار.

ي-

ممثل من الهيئة العامة للطرق.

ك-

ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير

نص نسخة 1440/11/06هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...."

إحلال كلمة "الوزير" محل عبارة "رئيس المجلس

نص نسخة هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...". إحلال عبارة "رئيس المجلس" محل كلمة "الوزير

نص نسخة 1437/06/12هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ - رئيس الهيئة.

ب - ممثل من وزارة النقل.

ج - ممثل من وزارة الداخلية.

د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

هـ - ممثل من وزارة المالية.

و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز - ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

ح - ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير

نص نسخة 1434/09/14هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/09/14هـ · 2013-07-22
تاريخ النشر
1434/10/30هـ · 2013-09-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
آخر تعديل
1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382) (عدّل هذه المادة)
  2. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (عدّل هذه المادة)
  3. 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  5. 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248) (عدّل هذه المادة)
  6. 1434/09/14هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة