المادة 3 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

ساري، نسخة 1434/09/14هـ

الجواب المختصر

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/09/14هـ · 2013-07-22
تاريخ النشر
1434/10/30هـ · 2013-09-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
آخر تعديل
1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
  2. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  3. 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  4. 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  5. 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
  6. 1434/09/14هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة