المادة 25 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

ساري، نسخة 1431/03/10هـ

الجواب المختصر

يرفع الأمين العام خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه إلى الملك.

ساري، نسخة 1431/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟

يرفع الأمين العام خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه إلى الملك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة