المادة 22 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية…
ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام
ما التعديلات على المادة 22؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
تضع الهيئة اللوائح، والضوابط المتعلقة بحماية البيئة - بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - وذلك وفقا لأفضل المقاييس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا وإقليميا، ويراعى ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلى الهيئة متابعة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة