المادة 18 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
الجواب المختصر
يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة.
ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه
ما التعديلات على المادة 18؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن الاقتصادية ؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة