المادة 13 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
الجواب المختصر
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله.
ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت إشرافها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة