المادة 10 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
الجواب المختصر
تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل في الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقاً لمفهوم…
ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل في الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقاً لمفهوم (60×24×7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند إنشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة