المادة 11 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1442/09/15هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/15هـ · 2021-04-27
- تاريخ النشر
- 1442/09/25هـ · 2021-05-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة