المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة

ساري، نسخة 1445/10/28هـ

الجواب المختصر

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/10/28هـ · 2024-05-07
تاريخ النشر
1445/11/09هـ · 2024-05-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الصحة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة