المادة 4 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: المحافظ.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

المحافظ.

ممثل عن وزارة الداخلية.

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة التجارة.

ممثل عن وزارة النقل.

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ممثل عن وزارة الاستثمار.

ممثل عن البنك المركزي السعودي.

ممثل عن هيئة السوق المالية.

ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

ممثلين اثنين من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس.

ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون العضوية في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — 2.1 الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية (كتالوج الخدمات)
  • لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • جباية الزكاة في المملكة
  • لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة