المادة 14 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — 2.1 الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية (كتالوج الخدمات)
  • لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • جباية الزكاة في المملكة
  • لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة