المادة 5 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
ساري، نسخة 1439/06/25هـ
الجواب المختصر
1ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ساري، نسخة 1439/06/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
1ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائباً له يحل محلة عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- تحدد مكافآت الأعضاء ـ عدا الرئيس التنفيذي ـ بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/25هـ · 2018-03-13
- تاريخ النشر
- 1439/06/25هـ · 2018-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة