المادة 2 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

ساري، نسخة 1439/06/25هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة.

ساري، نسخة 1439/06/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/25هـ · 2018-03-13
تاريخ النشر
1439/06/25هـ · 2018-03-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة