المادة 6 من تنظيم هيئة التأمين
ساري، نسخة 1445/01/28هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم هيئة التأمين؟
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.
الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للإجراءات النظامية.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/28هـ · 2023-08-15
- تاريخ النشر
- 1445/02/09هـ · 2023-08-25
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.