المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين
ساري، نسخة 1445/01/28هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة التأمين؟
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/28هـ · 2023-08-15
- تاريخ النشر
- 1445/02/09هـ · 2023-08-25
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.