المادة 7 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

ساري، نسخة 1442/12/24هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

ساري، نسخة 1442/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة

3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.

4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

5- إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

7- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

8- الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

10- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.

11- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.

12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.

13- الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.

14- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1433/09/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1442/12/24هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (741) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/09/11هـ

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.

إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.

إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.

الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.

الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.

الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.

تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) (عدّل هذه المادة)
  2. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة