المادة 6 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
ساري، نسخة 1438/11/22هـ
الجواب المختصر
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي : رئيسا أ - وزير الثقافة والإعلام عضوا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة الخارجية عضوا د - ممثل من وزارة المالية (2) قَرازات مجلسَ الوزراءِ عضوا ه - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوا و - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ز - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من…
ساري، نسخة 1438/11/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
رئيسا أ - وزير الثقافة والإعلام عضوا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة الخارجية عضوا د - ممثل من وزارة المالية
(2) قَرازات مجلسَ الوزراءِ عضوا ه - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوا و - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ز - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ، وتكون عضويتهما لمدة ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، ويختار الوزير نائبا له من بين ممثلي تلك الأجهزة .
2 - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1433/09/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ (نص هذه النسخة)
- 1438/11/22هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (694) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/09/11هـ
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً
ب - رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس
ج - ممثل من وزارة الداخلية عضواً
د - ممثل من وزارة الخارجية عضواً
هـ - ممثل من وزارة المالية عضواً
و - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
ز - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
ح - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- 1433/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة