المادة 16 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

ساري، نسخة 1442/12/24هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1442/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ما التعديلات على المادة 16؟

  1. 1433/09/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1442/12/24هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (741) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/09/11هـ

يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426هـ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) (عدّل هذه المادة)
  2. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة