المادة 15 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

ساري، نسخة 1433/09/11هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان…

ساري، نسخة 1433/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
  2. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة