المادة 1 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

ساري، نسخة 1433/09/11هـ

الجواب المختصر

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .

ساري، نسخة 1433/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .

الوزير : وزير الثقافة والإعلام .

الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس الهيئة.

التنظيم : تنظيم الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
  2. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة