المادة 1 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
ساري، نسخة 1433/09/11هـ
الجواب المختصر
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .
ساري، نسخة 1433/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .
الوزير : وزير الثقافة والإعلام .
الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- 1433/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة