المادة 6 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
ساري، نسخة 1434/04/15هـ
الجواب المختصر
يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك
ساري، نسخة 1434/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟
يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
- 1434/04/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/07/12هـ
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/07/12هـ · 2000-10-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- آخر تعديل
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
- 1421/07/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة