المادة 4 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
ساري، نسخة 1434/04/15هـ
الجواب المختصر
تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ
ساري، نسخة 1434/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟
تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
- 1434/04/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/07/12هـ
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/07/12هـ · 2000-10-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- آخر تعديل
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
- 1421/07/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة