المادة 4 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

ساري، نسخة 1434/04/15هـ

الجواب المختصر

تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ

ساري، نسخة 1434/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟

تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1434/04/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/07/12هـ

تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/07/12هـ · 2000-10-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
آخر تعديل
1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
  2. 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
  3. 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
  4. 1421/07/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة