المادة 8 من تنظيم نادي سباقات الخيل

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد النادي المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟

تتكون موارد النادي المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات.

ب- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.د- رسوم اشتراكات العضوية فيه.

ه- ما يقبله المجلس من هبات أو تبرعات أو منح أو وصايا أو أوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يُخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

يفتح النادي حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم نادي سباقات الخيل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة