المادة 7 من تنظيم نادي سباقات الخيل

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي أن يُفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي النادي.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟

يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي أن يُفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي النادي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم نادي سباقات الخيل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة