المادة 7 من تنظيم نادي سباقات الخيل
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي أن يُفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي النادي.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي أن يُفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي النادي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.