المادة 2 من تنظيم نادي سباقات الخيل

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، بوصفه كيانًا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، بوصفه كيانًا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم نادي سباقات الخيل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة