المادة 1 من تنظيم نادي سباقات الخيل
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النادي: نادي سباقات الخيل.
التنظيم: تنظيم النادي.
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الرئيس: رئيس المجلس.
سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة.
خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب أنساب الجواد السعودي أو السجلات الرسمية بالمملكة أو سجلات الجهات الدولية المختصة.
رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون إنتاجها.
المربي: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواءً أكانت مملوكة له أم لغيره.
الخيَّال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، أو التمرن لذلك.
الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي.
الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبأ)، وتراخيص الاستيراد أو التصدير.
المضمار: أرض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الأنظمة الدولية.
الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارًا أو أكثر، وإسطبلات، ومرافق متعددة مهيأة لهذا الغرض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.