تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات: ساري، صدر 1438/01/16هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1443/09/04هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
تاريخ الإصدار
1438/01/16هـ · 2016-10-17
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
عدد المواد
12
آخر تعديل
1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (507)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، التعامل مع الدعوات، وتشكيل الوفد، ووثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد، والإعداد لمشاركة الوفد، رئاسة الوفد وواجبات رئيس الوفد وأعضاؤه، واختصاصات رئيس الوفد، ومشاركة الوفد ونتائج مشاركته ، وأحكام عامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (507) (1 مادة)
  2. 1438/01/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)