المادة 8 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
ساري، نسخة 1443/03/20هـ
الجواب المختصر
تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي:
اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز.
اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية.
إجراء البحوث العلمية.
إعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز.
ولها أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/20هـ · 2021-10-26
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة