المادة 7 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
ساري، نسخة 1443/03/20هـ
الجواب المختصر
يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص: التحضير لاجتماعات المجلس.
ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص:
التحضير لاجتماعات المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح اللوائح الداخلية والفنية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
يمثل المدير العام المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/20هـ · 2021-10-26
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة