المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

ساري، نسخة 1443/03/20هـ

الجواب المختصر

يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.

ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟

يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/20هـ · 2021-10-26
تاريخ النشر
1443/03/30هـ · 2021-11-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة