المادة 6 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
ساري، نسخة 1439/03/17هـ
الجواب المختصر
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
ساري، نسخة 1439/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؟
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/17هـ · 2017-12-05
- تاريخ النشر
- 1439/03/17هـ · 2017-12-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (337)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (337)
- 1439/03/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة