المادة 13 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

ساري، نسخة 1439/03/17هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.

ساري، نسخة 1439/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؟

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/17هـ · 2017-12-05
تاريخ النشر
1439/03/17هـ · 2017-12-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (337)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (337)
  2. 1439/03/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة