المادة 9 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟

يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة