المادة 8 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد المركز مما يأتي: نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟

تتألف موارد المركز مما يأتي:

نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.

ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.

المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع.

ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة